كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/الإحصار

ملاحظات: الإحصار


[قال الشافعي]: الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} نزلت يوم الحديبية (وأحصر النبي بعدو: ونحر عليه الصلاة والسلام في الحل)، وقد قيل: نحر في الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل؛ وبعضها في الحرم، لأن الله عز وجل يقول {وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله} والحرام كله محله عند أهل العلم، فحيثما أحصر الرجل، قريبا كان أو بعيدا، بعدو حائل، مسلم أو كافر، وقد أحرم، ذبح شاة وحل، ولا قضاء عليه، إلا أن يكون حجه حجة الإسلام فيحجها، وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده، وكذلك المرأة تحرم بغير إذن زوجها، لأن لهما أن يحبساهما وليس هذا للوالد على الولد، ولا للولي على المولى عليه. ولو تأنى الذي أحصر رجاء أن يخلى، كان أحب إلي، فإذا رأى أنه لا يخلى حل؛ وإذا حل ثم خلي، فأحب إلي لو جدد إحراما، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأني إذا أذنت له أن يحل بغير قضاء، لم أجعل عليه العودة. وإذا لم يجد شاة يذبحها للفقراء، فلو صام عدل الشاة قبل أن يحل، كان أحب إلي، وإن لم يفعل وحل، رجوت أن لا يكون عليه شيء، ومتى أصابه أذى وهو يرجو أن يخلي؛ نحاه عنه وافتدى في موضعه كما يفتدي المحصر إذا خلي عنه في غير الحرم، وكان مخالفا لما سواه لمن قدر على الحرم، ذلك لا يجزيه إلا أن يبلغ هديه الحرم.

كتاب الأم - مختصر الحج المتوسط
الطهارة للإحرام | اللبس للإحرام | الطيب للإحرام | التلبية | الصلاة عند الإحرام | الغسل بعد الإحرام | غسل المحرم جسده | ما للمحرم أن يفعله | ما ليس للمحرم أن يفعله | باب الصيد للمحرم | طائر الصيد | قطع شجر الحرم | ما لا يؤكل من الصيد | صيد البحر | دخول مكة | الخروج إلى الصفا | الرجل يطوف بالرجل يحمله | ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة | ما يفعل الحاج والقارن | باب ما يفعل من دفع من عرفة | دخول منى | ما يكون بمنى غير الرمي | طواف من لم يفض ومن أفاض | الهدي | ما يفسد الحج | الإحصار | الإحصار بالمرض وغيره