كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/الإحصار بالمرض وغيره
[قال الشافعي]: رحمه الله: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وغيره، عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما " ذهب الحصر الآن ".
[قال الشافعي]: والذي يذهب إلي أن الحصر الذي ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو، فمن حبس بخطأ عدد أو مرض، فلا يحل من إحرامه، وإن احتاج إلى دواء، عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله وافتدى، ويفتدي في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى الحرم: فمتى أطاق المضي مضى فحل من إحرامه بالطواف والسعي، فإن كان معتمرا فلا وقت عليه، ويحل ويرجع وإن كان حاجا فأدرك الحج، فذاك، وإن لم يدرك، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وعليه حج قابل وما استيسر من الهدي، وهكذا من أخطأ العدد.
[قال الشافعي]: ومن لم يدخل عرفة إلا مغمى عليه، لم يعقل ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة، فقد فاته الحج، وإن طيف به وهو لا يعقل فلم يطف، وإن أحرم وهو لا يعقل فلم يحرم، وإذا عقل بعرفة ساعة، أو عقل بعد الإحرام ساعة وهو محرم. ثم أغمي عليه فيما بين ذلك، لم يضره. إلا أنه إن لم يعقل حتى تجاوز الوقت، فعليه دم لترك الوقت، ولا يجزي عنه في الطواف ولا في الصلاة إلا أن يكون عاقلا في هذا كله، لأن هذا عمل لا يجزيه، قليله من كثيره، وعرفة يجزيه قليلها من كثيرها، وكذلك الإحرام.