كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/قطع شجر الحرم
[قال الشافعي]: ومن قطع من شجر الحرم جزاه، حلالا كان أو حراما، وفي الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء.
[قال الشافعي]: وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم؛ لأن الشجر ليس بصيد.