كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/قطع شجر الحرم

ملاحظات: قطع شجر الحرم


[قال الشافعي]: ومن قطع من شجر الحرم جزاه، حلالا كان أو حراما، وفي الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء.

[قال الشافعي]: وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم؛ لأن الشجر ليس بصيد.

كتاب الأم - مختصر الحج المتوسط
الطهارة للإحرام | اللبس للإحرام | الطيب للإحرام | التلبية | الصلاة عند الإحرام | الغسل بعد الإحرام | غسل المحرم جسده | ما للمحرم أن يفعله | ما ليس للمحرم أن يفعله | باب الصيد للمحرم | طائر الصيد | قطع شجر الحرم | ما لا يؤكل من الصيد | صيد البحر | دخول مكة | الخروج إلى الصفا | الرجل يطوف بالرجل يحمله | ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة | ما يفعل الحاج والقارن | باب ما يفعل من دفع من عرفة | دخول منى | ما يكون بمنى غير الرمي | طواف من لم يفض ومن أفاض | الهدي | ما يفسد الحج | الإحصار | الإحصار بالمرض وغيره