كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/ما ليس للمحرم أن يفعله

ملاحظات: ما ليس للمحرم أن يفعله


[قال الشافعي]: رحمه الله وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع منه شيء متصل بالبقية؛ لأنه حينئذ ليس بثابت فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعم مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد؛ لأنه شيء يذهب فلا يعود ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعله بغير أمر المحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل.

كتاب الأم - مختصر الحج المتوسط
الطهارة للإحرام | اللبس للإحرام | الطيب للإحرام | التلبية | الصلاة عند الإحرام | الغسل بعد الإحرام | غسل المحرم جسده | ما للمحرم أن يفعله | ما ليس للمحرم أن يفعله | باب الصيد للمحرم | طائر الصيد | قطع شجر الحرم | ما لا يؤكل من الصيد | صيد البحر | دخول مكة | الخروج إلى الصفا | الرجل يطوف بالرجل يحمله | ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة | ما يفعل الحاج والقارن | باب ما يفعل من دفع من عرفة | دخول منى | ما يكون بمنى غير الرمي | طواف من لم يفض ومن أفاض | الهدي | ما يفسد الحج | الإحصار | الإحصار بالمرض وغيره