كتاب الأم/مختصر الحج المتوسط/الرجل يطوف بالرجل يحمله
[قال الشافعي]: وإذا كان الرجل محرما فطاف بمحرم صبي أو كبير يحمله ينوي بذلك أن يقضي عن الكبير والصغير طوافه وعن نفسه فالطواف طواف المحمول لا طواف الحامل وعليه الإعادة وعليه أن يطوف؛ لأنه كمن لم يطف.