كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها
باب النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها عدل
مسلم: حدثنا الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، أبنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله أخبره " أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ".
البخاري: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر " أن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء ".