كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب وقت النفساء
باب وقت النفساء
أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة، عن أم سلمة: " كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس - يعني من الكلف ".
أبو داود: حدثنا الحسن بن يحيى، ثنا محمد بن حاتم، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن [كثير] بن زياد أبي سهل قال: حدثتني الأزدية - يعني مسة - قالت: " حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. [فقالت]: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس ".
قال محمد بن حاتم: اسمها مسة وتكنى أم [بسة].
قال أبو عيسى الترمذي - وذكر هذا الحديث -: قال محمد بن إسماعيل: [علي بن] عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل كثير بن زياد ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهور قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي.