كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب قدر ما يكفي المغتسل من الماء
باب قدر ما يكفي المغتسل من الماء
عدلمسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ليث. وثنا محمد بن رمح، أنا الليث.
وثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: ثنا سفيان، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يغتسل من القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد " وفي حديث سفيان: " من إناء واحد " قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
مسلم: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله ﷺ من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة ".