كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب غسل الدم
باب غسل الدم
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة.
وحدثني محمد بن حاتم - واللفظ له - ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء: " جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه ".
البخاري: حدثنا محمد - هو ابن سلام - أخبرنا أبو معاوية، ثنا هشام، عن ابيه، عن عائشة قالت: " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة [حتى] يجيء ذلك الوقت ".