كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ما نهى عن الاستطابة به


باب ما نهى عن الاستطابة به

مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش.

وثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: " قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو] أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ".

قال مسلم: وثنا زهير بن حرب، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: " نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو ببعير ".

البخاري: حدثنا أحمد بن محمد المكي، ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي، عن جده، عن أبي هريرة قال: " اتبعت النبي وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: أبغني أحجارا استنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن ".

الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهل بن زياد، قالا: ثنا إبراهيم الحربي، حدثنا يعقوب بن كاسب.

وثنا أبو سهل بن زياد، ثنا (الحسن) بن العباس الرازي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن الفرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة " أن النبي نهى أن يستنجي بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران ".

قال أبو الحسن: هذا إسناد صحيح.

البخاري: حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: " أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثه فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقي الروثة، وقال: هذا ركس ".

وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق: [حدثني عبد الرحمن].

الدراقطني: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، ثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني.

وثنا [الحسين] بن إسماعيل، ثنا ابن زنجوية.

وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني [قالوا] ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود " أن النبي ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثه، فألقي الروثة وقال: إنها رجس، ائتني بحجر ".

الترمذي والنسائي قالا: حدثنا هناد بن السري، ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن ".

البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة " أنه كان يحمل مع النبي الإداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت [معه]، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد، فدعوت الله أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما ".

أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود قال " قدم وفد الجن على النبي ، فقالوا: يا محمد، أنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي ".

ابن عياش هو إسماعيل أبو عتبة العبسي الحمصي، روى عنه ابن المبارك وموسى بن أعين والوليد بن مسلم، قال يزيد بن هارون: ما رأيت شاميا ولا عراقيا أحفظ من إسماعيل بن عياش. وقال أبو حاتم: هو لين، يكتب حديثه، ولا أعلم أحدا كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري. وقال أبو زرعة: إسماعيل بن عياش صدوق إلا أنه غلط في أحاديث الحجازيين والعراقيين. وقال يحيى بن معين: ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين فهو صحيح، وما روى عن غيرهم فليس بشيء. وقال أبو جعفر الطحاوي: لم يتكلم أحد في رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، حديثه عن الشاميين صحيح. وهذا الإسناد إسناد شامي، وكلهم ثقة.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا