كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي عن البول في المغتسل
باب النهي عن البول في المغتسل
أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد الله، عن حميد الحميري - وهو ابن عبد الرحمن - قال: لقيت رجلا صاحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله ".
داود بن عبد الله هو الأودي الكوفي أبو العلاء ثقة مشهور، وثقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي.
وروى أبو داود: عن أحمد بن حنبل والحسن بن علي [عن] عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث - قال الحسن: اشعث بن عبد الله - عن الحسن، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه - وقال أحمد: ثم يتوضأ فيه - فإن عامة الوسواس منه ".
وهذا الحديث أرسله الأشعث عن الحسن ولم يسمعه منه، ذكر العقيلي، عن يحيى القطان، قيل لأشعث أسمعته من الحسن؟ قال: لا.
ورواه شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل موقوفا.