كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك


ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك

عدل

مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى [ويحيى] بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أبنا. وقال الآخرون: ثنا إسماعيل - وهو ابن جعفر - عن شريك - يعني ابن أبي [نمر] - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: " خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله على باب عتبان، فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله : أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله : إنما الماء من الماء ".

مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا غندر، عن شعبة.

وثنا محمد بن مثنى وابن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر. فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا عجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء ".

وقال ابن بشار: " إذا أعجلت أو أقحطت ".

مسلم: حدثنا محمد بن مثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي، عن الملي، عن الملي - يعني بقوله: الملي، عن الملي: أبو أيوب، عن أبي بن كعب، عن رسول الله " أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل. قال: يغسل [ذكره] ويتوضأ ".

مسلم: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث.

وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد - واللفظ له - حدثني أبي، عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة، أن عطاء ابن يسار، أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان قال: " قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان بن عفان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله ".

البخاري: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى، بهذا الإسناد " قلت: أرأيت إذا جامع ولم يمن... " فذكره. وزاد عن زيد بن خالد: " فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب، فأمروه بذلك ".

البخاري: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني أبو أيوب،، أخبرني أبي بن كعب أنه قال: " يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي ".

أبو داود: حدثنا محمد بن مهران الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن (سهل) بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب " أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ".

مبشر هو ابن إسماعيل.

مسلم: حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي.

وثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا: ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " وفي حديث مطر: " وإن لم ينزل " قال زهير من بينهم: " بين [أشعبها] الأربع ".

قاسم بن أصبغ قال: ثنا أحمد بن زهير، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي قال: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ".

مسلم: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري.

وثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى - وهذا حديثه - ثنا هشام، عن حميد ابن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: " اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق - أو من الماء - وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذنت لي. فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ".

النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي قالت: " إذا جاوز الختان [الختان] وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ".

الترمذي: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا الوليد بن مسلم، بإسناده مثله زاد: " فاغتسلنا ".

قال أبو عيسى في كتاب العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ - يعني حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة " إذا جاوز الختان الختان " قال: إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد، سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا.

وذكر أبو عيسى من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال النبي : " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ".

رواه عن هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد.

وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.


الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة
الإبعاد عند قضاء الحاجة | الاستتار عند قضاء الحاجة | خروج النساء لحاجتهن | ما نقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه | النهي عن التخلي في الطرق والظلال | النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبلول أو غائط | من رأى الرخصة في ذلك في البيوت | النهي أن يبال في الماء الراكد | النهي عن البول في الجحر | النهي عن البول في المغتسل | من لم يتبعد عند البول واستتر | البول قائما إذا أمن من تطايره | كراهية البول قائما | هل يسلم على من كان على الحاجة | هل يرد السلام وهو على الحاجة | الاستنزاه من البول | النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول | الاستطابة وكم أقل ما يستطيب به | ما نهى عن الاستطابة به | الوعيد على من استنجى بروث أو عظم | النهي أن يستطيب بيمينه | الوتر في الاستطابة | الاستنجاء بالماء | دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء | فضل الاستنجاء بالماء | اجتناب النجو من الإنسان | اجتناب البول وغسله | نضح بول الغلام الرضيع | غسل بول الجارية | البول يصيب الأرض | أبوال ما يؤكل لحمه ورجيعه | غسل الدم | غسل المذي | غسل المني وفركه يابسا من غير غسل | البزاق يصيب الثوب | غسل الإناء من ولوغ الكلب وتعفيره بالتراب | غسل الإناء من ولوغ الهر فيه | هل يستعمل ما ولغ فيه الهر | جلود الميتة والانتفاع بها | من قال لا ينتفع من الميتة بشيء | التراب طهور النعال | ما جاء في الأذى يصيب الذيل | الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية | الاستحداد والختان ونتف الآباط وقص الأظفار | ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ | ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء | ما يقع من الدواب في السمن والماء | ذكر ماء البحر | ما جاء في الوضوء بالنبيذ | الوضوء بماء الثلج والبرد | من توضأ من إناء فيه أثر العجين | النهي عن استعمال ماء آبار الحجر أرض ثمود إلا البئر التي كانت الناقة تردها | مفتاح الصلاة الطهور | الوضوء للصلاة وما جاء أنه لا تقبل صلاة بغير طهور | لا يتوضأ من الشك | ما يجب منه الوضوء | ما جاء في الوضوء من دم الاستحاضة | ما جاء في الوضوء من النوم | من لم ير من النعسة والنعستين وضوءا | الوضوء من مس الذكر | ما جاء في الوضوء من القبلة | ما جاء في الوضوء مما مست النار | ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل | الوضوء على من أتى أهله ثم أراد أن يعود | وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ومن رأى ترك ذلك واسعا | استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل | استحباب الوضوء قبل النوم | استحباب الوضوء لكل صلاة وعند كل حدث وفضل الصلاة عند كل وضوء | المضمضة من اللبن وغيره ومن رأى ترك ذلك واسعا | في السواك عند الوضوء والصلاة وغير ذلك والترغيب فيه وما جاء في فضله | وضوء المرأة والرجل من إناء واحد | ما جاء في الوضوء بفضل المرأة | النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره | الوضوء في آنية الصفر | التماس الوضوء إذا حانت الصلاة | كيف يدعى إلى الوضوء | النية للوضوء وغيره من الأعمال | التسمية عند الوضوء | التيمن في الوضوء وغيره | كيف يأخذ الماء للوضوء | الأمر بالمضمضة | الأمر بالاستنشاق والاستنثار | الاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم | المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم | الاستنشاق باليمنى والاسنثار باليسرى | المضمضة والاستنشاق مرة واحدة من كف واحد | المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات | غسل الوجه وتخليل اللحية | غسل اليدين إلى المرفقين والتخليل بين الأصابع | مسح الرأس والأذنين | استئناف الماء لمسح الرأس ومن مسح رأسه بفضل ماء يده | غسل الرجلين | التخليل بين الأصابع | المسح على الخفين | المسح على ظاهر الخف | المسح على الجوربين والنعلين | المسح على الخفين في الحضر | المسح على العمامة والناصية | التوقيت في المسح على الخفين | المسح على العصائب | ما يقول بعد الوضوء | النضح بعد الوضوء | الأمر بإسباغ الوضوء | الوضوء مرة مرة | الوضوء مرتين مرتين | الوضوء ثلاثا ثلاثا | الرجل يوضئ صاحبه | إذا ترك من وضوئه لمعة | تفريق الوضوء | قدر ما يكفي المتوضئ من الماء | شرب فضل ماء الوضوء | ما جاء في الإسراف في الوضوء | فضل الطهور والوضوء | فضل إسباغ الوضوء على المكاره | ذكر الله وقراءة القرآن بعد الحدث | أبواب الغسل | ما يوجب الغسل وما جاء في ذلك | اغتسال المرأة من الاحتلام | اغتسال الكافر إذا أسلم | غسل الجمعة | الغسل من غسل الميت | من طاف على نسائه في غسل واحد ومن اغتسل عند كل امرأة | تأخير الجنب الغسل ونومه وأكله ومجالسته وخروجه وغير ذلك | هل يقرأ الجنب القرآن | استحباب تعجيل الغسل من الجنابة | النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم | من اغتسل عريانا في خلوة | التستر في الغسل عند الناس | اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وهل يغتسل أحدهما بفضل صاحبه | التيمن في الغسل | الوضوء قبل الغسل وهل يتوضأ بعده وكم يفيض على رأسه | تخليل الشعر وإفاضة الماء على الجسد | تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه | من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى | تفريق الغسل | ما جاء في المنديل بعد الغسل | من تطيب ثم اغتسل فبقي أثر الطيب | هل تنفض المرأة شعرها عند غسل الجنابة | قدر ما يكفي المغتسل من الماء | أبواب الحيض وحكم الحائض | ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض | غسل الحائض رأس زوجها ومناولتها إياه الشيء | الأكل مع الحائض وشرب فضلها | قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض | النوم مع الحائض وهي في ثيابها وهل تصلي في ثوب حاضت فيه | من اتخذ ثيابا للحيض سوى ثياب الطهر | إذا حاضت في شهر ثلاث حيض | الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض | ترك الحائض الصوم والصلاة وقضاؤها الصوم وحده | أبواب الاستحاضة | عرق الاستحاضة | حكم الاستحاضة | الفرق بين دم الحيض والاستحاضة | من قال تغتسل المستحاضة عند كل صلاة | من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا | من قال تغتسل مرة كما تغتسل الحائض | من قال تغتسل وتوضأ لكل صلاة | من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث | الاغتسال من المحيض | الطيب عند الغسل من المحيض | وقت النفساء | اغتسال النفساء في الحج | أبواب التيمم | قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء | إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش هل يتيمم | صفة التيمم ومن قال يتيمم للوجه والكفين | منه وهل ينفخ فيهما | من قال يتيمم إلى أنصاف الذراعين | هل يعيد إذا وجد الماء | إذا لم يجد ماء ولا ترابا