كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ومن أوصى فقال: إن مت من مرضي هذا ففلان لعبد له حر ولفلان كذا وصية ويتصدق عني بكذا، ثم صح من مرضه الذي أوصى فيه، ثم مات بعده فجأة، أو من مرض غير ذلك المرض بطلت تلك الوصية؛ لأنه أوصى إلى أجل ومن أوصى له وأعتق على شرط لم يكن، وكذلك إذا حد في وصيته حدا فقال: إن مت في عامي هذا، أو في مرضي هذا فمات من مرض سواه بطل فإن أبهم هذا كله وقال: هذه وصيتي ما لم أغيرها فهو كما قال وهي وصيته ما لم يغيرها ولكنه لو قال: هذا وأشهد أن وصيته هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته نافذة.
[قال الشافعي]: وإن أوصى فقال: إن حدث بي حدث الموت وصية مرسلة، ولم يحدد لها حدا، أو قال: متى حدث بي حدث الموت، أو متى مت فوصيته ثابتة ينفذ جميع ما فيها مما جاز له متى مات ما لم يغيرها.