كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وتجوز الوصية بما في البطن ولما في البطن إذا كان مخلوقا يوم وقعت الوصية، ثم يخرج حيا، فلو قال رجل: ما في بطن جاريتي فلانة لفلان، ثم توفي فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية كان لمن أوصى له به، وإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يكن له؛ لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصي به، ولو قال: ولد جاريتي، أو جاريتي أو عبد بعينه وصية لما في بطن فلانة امرأة يسميها بعينها فإن ولدت تلك المرأة لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية جائزة، وإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فأكثر فالوصية مردودة؛ لأنه قد يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له، وإن كان الحمل الذي أوصى به غلاما، أو جارية، أو غلاما وجارية، أو أكثر كانت الوصية بهم كلهم جائزة لمن أوصى له بهم، وإن كان الحمل الذي أوصى له غلاما وجارية، أو أكثر كانت الوصية بينهم سواء على العدد، وإن مات الموصي قبل أن تلد التي أوصى لحملها وقفت الوصية حتى تلد، فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر كانت الوصية له.