كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية

ملاحظات: باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية



[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث وقال: في (قول النبي لسعد الثلث والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

[قال الشافعي]: غيا كما قال: من بعده في الوصايا وذلك بين في كلامه؛ لأنه إنما قصد قصد اختيار أن يترك الموصي ورثته أغنياء، فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث وأن يوصي بالشيء حتى يكون يأخذ بالحظ من الوصية، ولا وقت في ذلك إلا ما وقع عليه اسم الوصية لمن لم يدع كثير مال ومن ترك أقل مما يغني ورثته وأكثر من التافه زاد شيئا في وصيته، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء.

[قال الشافعي]: في قول النبي (الثلث والثلث كثير، أو كبير) يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه؛ لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه، وقد كان يحتمل أن له بلوغه ويجب له الغض منه وقل كلام إلا، وهو محتمل وأولى معاني الكلام به ما دل عليه الخبر والدلالة ما وصفت من أنه لو كرهه لسعد أمره أن يغض منه قيل: للشافعي فهل اختلف الناس في هذا؟ قال: لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزا لكل موص أن يستكمل الثلث قل ما ترك، أو كثر وليس بجائز له أن يجاوزه فقيل للشافعي وهل اختلفوا في اختيار النقص عن الثلث أو بلوغه؟ قال: نعم، وفيما وصفت لك من الدلالة عن رسول ما أغنى عما سواه. فقلت: فاذكر اختلافهم. فقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر.

كتاب الأم - كتاب الوصايا
باب الوصية وترك الوصية | باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم | باب الوصية بجزء من ماله | باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه | باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه | باب الوصية بشاة من ماله | باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه، أو غير عينه | باب ما يجوز من الوصية في حال، ولا يجوز في أخرى | باب الوصية في المساكين والفقراء | باب الوصية في الرقاب | باب الوصية في الغارمين | باب الوصية في سبيل الله | باب الوصية في الحج | باب العتق والوصية في المرض | باب التكملات | باب الوصية للرجل وقبوله ورده | باب ما نسخ من الوصايا | باب الخلاف في الوصايا | باب الوصية للزوجة | باب استحداث الوصايا | باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية | باب عطايا المريض | باب نكاح المريض | هبات المريض | باب الوصية بالثلث | باب الوصية في الدار والشيء بعينه | باب الوصية بشيء بصفته | باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة، أو غير جائزة | باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف | باب عطية الرجل في الحرب والبحر | باب الوصية للوارث | باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز | باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز | باب اختلاف الورثة | الوصية للقرابة | باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن | باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء | باب الوصية للوارث | باب تفريغ الوصايا للوارث | الوصية للوارث | مسألة في العتق | باب الوصية بعد الوصية | باب الرجوع في الوصية | باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا، ولا تغييرا | تغيير وصية العتق | باب وصية الحامل | صدقة الحي عن الميت | باب الأوصياء | باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى | الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه