[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده، ولا بغير إذنه فإن فعل فولد له ولد في كتابته، ثم عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطء المكاتب في حكم أم الولد ولا تكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء بعد عتقه؛ لأنه لا يتم ملكه لماله حتى يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه لستة أشهر فصاعدا كانت به في حكم أم الولد، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تكن في حكم أم الولد.
وإذا ولدت للمكاتب جاريته في الكتابة، أو امرأته اشتراها فله أن يبيعها؛ لأن امرأته التي ولدت بالنكاح لا تكون في حكم أم الولد، والتي بوطء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله، ولا تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض ولو ولدت بوطء المكاتبة، ثم ولدت بوطء الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطء بعد الحرية لا بالوطء الأول، وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم يجز عتقها، ولم تعتق عليه بعتقه إياها، وهو مكاتب لم يجز أن تكون أم ولد يمنع بيعها، وحكم أم الولد أضعف من العتق، وليس كالحر يطأ الأمة يملك بعضها ملكا صحيحا؛ لأنه لو أعتق هذه عتق عليه نصيبه ونصيب صاحبه إن كان موسرا، وإذا جنت أم ولد المكاتب فهي كأمة من إمائه يبيعها إن شاء، وإن شاء فداها كما يفدي رقيقه.