[أخبرنا الربيع] قال: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: إذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود، وكذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الجناية ولسيده ووارثه فيما ليس فيه القود الأرش حالا على المكاتب، فإن أداه فهو على الكتابة، ولا تبطل الكتابة مات سيده من جنايته أو لم يمت، فإن أداها فهو على الكتابة، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود أما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش لم يلزمه لوارث سيده، وإذا جنى المكاتب على سيده وأجنبيين فسيده، والأجنبيون سواء في أخذ أرش الجناية من المكاتب ليس واحد منهم أولى من الآخر ما لم يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده، ولزمته جنايته على الأجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن الجنايتين فأراد سيده تركه على الكتابة كان للأجنبيين تعجيزه وبيعه في جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الجناية متطوعا.
ولو أن مكاتبا بين رجلين فجنى على أحدهما جناية ضمن الأقل من أرش الجناية أو قيمته فإن أداها فهو على الكتابة، وإن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجني تعجيزه، فإذا عجزه بطل عنه نصف الجناية؛ لأنه مالك نصفه، ولا يكون له دين فيما يملك منه، وكان لشريكه أن يفديه بالأقل من نصف أرش الجناية متطوعا أو نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية، ولو كان المكاتب جنى عليهما معا جناية كان لكل واحد منهما عليه في الجناية ما للآخر فإن عجز المكاتب أو عجزاه أو أحدهما فهو عاجز ويسقط نصف أرش جناية كل واحد منهما كأنه جنى على كل واحد منهما موضحة وقيمتهما عشر من الإبل فيخير كل واحد منهما بين أن يفدي نصيبه منه ببعيرين ونصف أو يسلم نصيبه منه فيباع منه ببعيرين ونصف فيأخذه صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق، ولو جنى على أحدهما موضحة، وعلى الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجني عليه في نصف ما يملك شريكه منه، ونصف أرش المأمومة فيها للمجني عليه مأمومة فيما يملك شريكه منه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه.