[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال: قلت له يعني لعطاء أفلس مكاتبي وترك مالا وترك دينا للناس عليه لم يدع وفاء أبتدئ بحق الناس قبل كتابتي؟ قال نعم وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج قلت لعطاء أما أحاصهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله لي سنة؟ قال: لا.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وبهذا نأخذ فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال السيد، وكذلك إذا عجز وقولهم أفلس عجز إن شاء الله تعالى؛ لأنه إذا عجز بطلت الكتابة فأما إذا كان على الكتابة فيؤدي الدين قبل الكتابة لأن ماله ليس لسيده وسيده حينئذ في ماله كغريم غيره فإذا بطلت الكتابة بطل كل ما لسيده عليه من مال استهلكه أو جناية جناها عليه وغير ذلك؛ لأنه لا يكون لسيد على عبده دين وإذا زعم عطاء أن المكاتب إذا عجز لم يكن لسيده عليه دين؛ لأنه لا يكون له عليه دين إلا ما دام مكاتبا فمثله لا يخالفه أن يموت؛ لأن الكتابة تبطل بموته قبل الأداء.