ما جني على المكاتب فله
[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج وقال عطاء: إذا أصيب المكاتب له نذره وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من أجل أنه كاتبه من ماله يحرزه كما يحرز ماله؟ قال نعم.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: هو كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال، وإن أزمنته فعجز المكاتب عن العمل؛ لأنه قد يؤدي، وهو زمن ولا يكون لمولاه من الجناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدي فتكون الجناية كلها لمولاه؛ لأنه مات رقيقا.