رياض الصالحين/الصفحة 273
باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قال اللَّه تعالى (الأحزاب 58): {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}.
1578- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.