رياض الصالحين/الصفحة 352
باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
1775- عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1776- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1777- وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد) فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون له سمساراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1778- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها .
وفي رواية قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتَّصْرِيَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1779- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (لا يبع بعضكم على بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ مسلم.
1780- وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.