رياض الصالحين/الصفحة 289
باب تحريم الخلوة بالأجنبية
قال اللَّه تعالى (الأحزاب 53): {وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب}.
1628- وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (إياكم والدخول على النساء!) فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو قال: (الحمو الموت!) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(الحمو): قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه.
1629- وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1630- وعن بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى) ثم التفت إلينا رَسُول اللَّهِ ﷺ فقال: (ما ظنكم ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.