رياض الصالحين/الصفحة 341
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها
1759- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.