كتاب الأم/كتاب جراح العمد/جماع إيجاب القصاص في العمد
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله جل وعز: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل}.
[قال الشافعي]: في قول الله عز وجل: {فلا يسرف في القتل} لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم قال الله عز وجل: {كتب عليكم القصاص في القتلى} فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لم يفعله فأحكم الله - عز ذكره - فرض القصاص في كتابه وأبانت السنة لمن هو وعلى من هو.
[قال الشافعي]: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: (وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتاب إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله ﷺ؟ فقال: كان فيها: (لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله - جل ذكره - على محمد ﷺ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو عن عيسى بن أبي ليلى قال: قال رسول الله ﷺ: (من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط: (عن أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله ﷺ فرأى أبي الذي بظهر رسول الله ﷺ فقال: دعني أعالج هذا الذي بظهرك فإني طبيب فقال: أنت رفيق وقال رسول الله ﷺ من هذا معك فقال: ابني أشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه).