كتاب الأم/كتاب جراح العمد/قتل الخنثى
[قال الشافعي]: رحمه الله: وإذا قتل الرجل الخنثى المشكل عمدا فلأولياء الخنثى القصاص؛ لأنه لا يعدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثى ولو سألوا الدية قضى لهم بديته على دية امرأة؛ لأنه اليقين ولم يقض لهم بدية رجل ولا زيادة على دية امرأة؛ لأنه شك.
[قال الشافعي]: ولو كان الخنثى بينا أنه ذكر قضى لهم بدية رجل.
[قال الشافعي]: للخنثى المشكل من الرجال القصاص في النفس وفيما دون النفس وإذا طلب الدية فله دية امرأة فإن بان بعد أنه رجل ألحقته بدية رجل.
[قال الشافعي]: ولو كان أولا يبول من حيث يبول الرجل وكانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له بدية رجل ثم أشكل فحاض أو جاء منه ما يشكل غرمته الفضل من دية امرأة [قال الربيع]: الخنثى المشكل الذي له فرج وذكر إذا بال منهما لم يسبق أحدهما الآخر وانقطاعهما معا، وإذا كان يسبق أحدهما الآخر فالحكم للذي يسبق، وإن كانا يستبقان معا فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى.