رياض الصالحين/الصفحة 342
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي
1760- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1761- وعنه رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1762- وعن محمد بن عباد قال سألت جابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنهى النبي ﷺ عن صوم الجمعة قال نعم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1763- وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: (أصمت أمس ) قالت لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا) قالت لا، قال: (فأفطري) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.