مجموع الفتاوى/المجلد الأول/قصد السفر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
قصد السفر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
عدلوأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهى عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين، لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعي:
أظهرهما عنه: يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده.
وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: (من نَذَر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).