مجموع الفتاوى/المجلد الحادي عشر/فصل في النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم
فصل في النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم
وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم، أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم، فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس، والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، وإما إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك. فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين، فأجره على رب العالمين.
وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»، وإذا نذر فعليه الوفاء بما كان طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج، دون ما لم يكن طاعة لله تعالى.
هامش