الفتاوى الكبرى/كتاب الحدود/7

758 - 112 - سئل: عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة: فهل يجوز لمسلم أن يسب كتابهم أم لا؟

أجاب: الحمد لله ليس لأحد أن يلعن التوراة بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الايمان بها: فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء

وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك فإنهم ملعونون هم ودينهم وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر: فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله والله أعلم

113 - 759 - سئل: عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟

الجواب: الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لا مخالف له لم يكن كافرا به ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول

114 - 760 - سئل: عن رجل قال: قال رسول الله : [ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ] وقال آخر: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه وزاد في دنياه لم يدخل في ضمن هذا الحديث قال له ناقل الحديث: أنا لو فعلت كل ما لا يليق وقلت لا إله إلا الله: دخلت الجنة ولم أدخل النار؟

فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين: فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل منهم قال الله تعالى: { إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا } وقال تعالى: { قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين * وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون } وقال تعالى: { إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا } وقال تعالى: { يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير } إلى قوله { فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا }

وفي الصحيحين عن النبي أنه قال: [ آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ] ولمسلم [ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ] وفي الصحيحين عنه أنه قال: [ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ]

ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في النار إذ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير هؤلاء فإنهم إذا عذبوا فيها عذبهم على قدر ذنوبهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة [ منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ] ومكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون في نهر يقال له الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار وتفصيل هذه المسألة في غير هذا الموضع والله أعلم

115 - 761 - سئل: عن رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع فحضر إليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته فتخاصما بسبب ذلك فشهد الشافع على الرجل لأنه صدر منه كلام يقتضي الكفر خاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم شافعي وادعى عليه رجل من المسلمين بأنه تلفظ بما قيل عنه وسأل حكم الشرع في ذلك فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف فلقن أن يعترف ليتم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلا بما يترتب عليه ثم أسلم ونطق بالشهادتين وتاب واستغفر الله تعالى ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له بإسلامه وحقن دمه وتوبته وبقاء ماله عليه فأجابه الى سؤاله وحكم بإسلامه وحقن دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته وعزره تعزير مثله وحكم بسقوط تعزير ثان عنه وقضى بموجب ذلك كله ثم نفذ ذلك حاكم آخر حنفي: فهل الحكم المذكور صحيح في جميع ما حكم له به أم لا؟ وهل يفتقر حكم الشافعي إلى حضور خصم من جهة بيت المال أم لا؟ وهل لأحد أن يتعرض بما صدر منه من أخذ ماله أو شيء منه بعد إسلامه أم لا؟ وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم والتنفيذ المذكورين أن يحكم في ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم لا؟ وهل ثياب ولي الأمر على منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شيء منه بما ذكر أم لا؟

الجواب: الحمد لله نعم الحكم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق باتفاق المسلمين ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة بيت المال فإن ذلك لا يتوقف على الحكم إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم ولا كلام لولي بيت المال في مال من أسلم بعد ردته بل مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضا في المشهور عنه أن من شهدت عليه بينة بالردة فانكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه فكيف إذا لم يشهد عليه عدل؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين:

ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد إخراجه إلى ذلك فقد يكون فيه الزام له بالكذب على نفسه أنه كفر ولهذا لا يجوز أن يبنى على مثل هذا الإقرار حكم الإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقن الإقرار وأنه مكره عليه في المعنى فإنه إنما فعله خوف القتل ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب فليس في الحكام بمذهب الأئمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد إسلامه إنما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حدا عندهم على المشهور ومن قال يقتل لزندقته فإن مذهبه أنه لا يؤخذ بمثل هذا الإقرار

وأيضا فمال الزنديق عند أكثر من قال بذلك لورثته من المسلمين فإن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي كانوا إذا ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم كعبد الله بن أبي وأمثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم ولم يتوارث أحد من الصحابة غير الميراث منافق والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق

وأيضا فحكم الحاكم إذا نفذ في دمه الذي قد يكون فيه نزاع نفذ في ماله بطريق الأولى إذ ليس في الأمة من يقول يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الإجماع فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولي الأمر فماله أولى

وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه:

أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه: لا ببينة ولا بإقرار متعين ولكن بإقرار قصد به عصمة ماله ودعمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر

الثاني: أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور وإن لم يقر بل هو واجب بالاجماع مع عدم البينة والاقرار

الثالث: أن الحكم صحيح بلا ريب

الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له

الخامس: أنه ليس في الحكام من الحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام ولو كان الكفر سبا فكيف إذا لم يثبت عليه؟ ! أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟ ! بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند إليها في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال الأن مثل هذا الإقرار عندهم قرار تلجئة لا يلتفت إليه ولما عرف من مذهبهما في الساب والله أعلم

حد السرقة

116 - 762 - مسألة: في رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسا مرارا عديدة ولم يقر أنه أخذ شيئا: فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت؟ وما الحكم فيه؟

الجواب: هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت ويعاقب أيضا عند كثير من العلماء فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال: مثل أن يدل على موضع المال أو على من أعطاه إياه ونحو ذلك: أخذ المال وأعطي لصاحبه إن كان موجودا وغرمه إن كان تالفا

وينبغي للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به كما يفعل الحذاق من القضاة والولاة بمن يظهر لهم فجوره حتى يعترف وأقل ما في ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعي فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث والأمارات التي يغلب على الظن صدق المدعي فهذا فيه اجتهاده وأما في النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد والله أعلم

117 - 763 - مسألة: في رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه؟ عند سيده القديم [ في ] منديل: فهل يقبل قوله في ذلك؟ وما يلزم في ذلك

الجواب: لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين سواء كان الحاكم بينهما والي الحرب أو قاضي الحكم بل الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم: فإما أن يكون معروفا بالفجور وإما أن يكون مجهول الحال

فإن كان معروفا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف؟ على قولين للعلماء ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة

وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره قيل: يحبس شهرا وقيل: اجتهاد ولي الأمر لما في السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: [ أن رسول الله حبس في تهمة ] وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء: يضربه الوالي دون القاضي وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعي والإمام أحمد ومن الفقهاء من قال: لا يضرب وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي قد عاهدهم عليه وقال له: أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد ! أذهبته النفقات والحروب فقال: المال كثير والعهد قريب من هذا وقال للزبير: دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال

وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف فإن كان معروفا بالخير لما يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين بل يحلف المدعى عليه سواء كان الحاكم واليا أو قاضيا

118 - 764 - مسألة: فيما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته فإن ترك الفحص في ذلك ضاعت الأموال وطمعت الفساق وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها أو يتحقق أنه لا يفي بالمقصود في ذلك؟ وإن أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في إقدامه على أمر مشكوك فيه؟ وهو يسأل ضابطا في هذه الصورة وفي أمر قاطع الطريق؟

الجواب: أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف:

صنف: معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم فهذا لا يحبس ولا يضرب بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم

والثاني: من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله وقد قيل: يحبس شهرا وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره أن النبي حبس في تهمة وقد نص على ذلك الأئمة وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق

وإن وجد فاجرا كان من:

الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك أو عرف بأسباب السرقة: مثل أن يكون معروفا بالقمار والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال وليس له مال ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة ولهذا قالت طائفة من العلماء أن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك وغيره - حتى يقر بالمال وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضي كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية وهو قول طائفة من المالكية كما ذكره الطرسوسي وغيره

ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عتوبته على فجوره المعروف فيكون تعزيرا وتقريرا وليس على المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى: { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما * واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما * يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا * ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا } إلى آخر الآيات وكان سبب ذلك أن قوما يقال لهم بنو أبيرق سرقوا لبعض الأنصار طعاما ودرعين فجاء صاحب المال يشتكي إلى رسول الله فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل فكان النبي ظن صدق المزكيين فلام صاحب المال: فأنزل الله هذه الآية ولم يقل النبي لصاحب المال: أقم البينة ولا حلف المتهمين لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر وظهرت الريبة عليهم

وهكذا حكم النبي بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين فإن هذه الأمور من الحدود في المصالح العامة ليست من الحقوق الخاصة فلولا القاسمة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث باليمين وقول النبي : [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه ] هذا فيما لا يمكن من المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئا ولكن يحلف المدعى عليه فأما إذا أقام شاهدا بالمال فإن النبي قد حكم في المال بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وإذا كان في دعوى الدم لوث فقد قال النبي للمدعين: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم

كذلك أمر قطاع الطريق وأمر اللصوص وهو من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم في قطع هؤلاء ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتما وقتله حد لله وليس قتله مفوضا إلى أولياء المقتول قالوا: لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه إنما قتله لأجل المال فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الإمام أن يقيم ذلك

وكذلك السارق ليس غرضه في مال معين وإنما غرضه أخذ مال هذا ومال هذا كذلك كان قطعه حقا واجبا لله ليس لرب المال بل رب المال يأخذ ماله وتقطع يد السارق حتى لو قال صاحب المال: أنا أعطيه مالي لم يسقط عنه القطع كما قال صفوان للنبي : أنا أهبه ردائي فقال النبي : فهلا فعلت قبل أن تأتي به وقال النبي : [ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ] وقال للزبير بن العوام إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع

ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه فإنه لا يحلف لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره أو يعرف مكانه كما قال النبي للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيي بن أخطب وكان النبي صالحهم على أن له الذهب والفضة فقال لهذا الرجل: أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد ! أذهبته النفقات والحروب فقال: المال كثير والعهد أحدث من هذا ثم قال: دونك هذا فمسه بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة هناك فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المال فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه

119 - 765 - مسألة: فيمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقا ولم يجده: فما الحكم فيه؟

الجواب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه وإما أن يحلف المدعي أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه فإن كان الغسال معروفا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره والله أعلم

حد قطاع الطريق

766 - 120 - مسألة: في أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين ثم الإمام بلغه خبرهم فأمر السلطان بعض الناس أن يروحوا إليهم ويمنعوهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم فخرجوا عليه وقاتلوا المسيرين إليهم وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه؟

الجواب: الحمد لله نعم: يحل قتال هؤلاء بل يجب وإذا أخذ السلطان من أموالهم بأزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك

767 - 121 - مسألة: عن المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس ودمائهم: مثل السارق وقاطع الطريق: هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله؟ أو يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منهم: فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق؟ وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله؟

أجاب: أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن النبي أنه قال: [ من قتل دون ماله فهو شهيد ]

فالقطاع: إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا لكن الدفع عن المال لا يجب بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان هما روايتان عن أحمد

122 - 768 - مسألة: في تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا فحملهم لولي الأمر وعاقبهم حتى أقروا بالمال وهم محبوسون على المال ولم يعطوه شيئا وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئا؟

الجواب: الحمد لله هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من اعطائه فإنه يضرب حتى يؤدي المال الذي بيده لغيره ومن كان قد غيب المال وجحد موضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه ومن كان متهما لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم ويقرر مع ذلك على المال أين هو ويطلب منه إحضاره والله أعلم

123 - 769 - سئل: عن ثلاثة من اللصوص أخذ إثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال: هل يقتل الثلاثة؟

الجواب: إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة وإن كان الذي باشر القتل واحدا منهم والله أعلم

124 - 770 - مسألة: في عسكر نزلوا مكانا باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشا فلحقوا السارق فضربه أحدهم بالسيف ثم حمل إلى مقدم العسكر ثم مات بعد ذلك؟

الجواب: إذا كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء فقد روى ابن عمر أن لصا دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي الصحيحين [ من قتل دون ماله فهو شهيد ]

125 - 771 - مسألة: في رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن أو لا؟

الجواب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله إن كان غائبا أو وليه إن كان محجورا عليه ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي والواجب نصف الدية والارش فيما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء

الفتاوى الكبرى لابن تيمية
كتاب السنة والبدعة: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الطهارة: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | كتاب الصلاة: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | كتاب الذكر والدعاء | 1 | 2 | 3 | 4 | كتاب الصيام: 1 | 2 | 3 | كتاب الجنائز: 1 | 2 | 3 | 4 | كتاب النكاح: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الطلاق: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | كتاب النفقات | كتاب الحدود: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الجهاد: 1 | 2 | كتاب البيوع: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | كتاب الشهادة والأقضية والأموال: 1 | 2 | كتاب الوقف: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | كتاب الوصايا | كتاب الفرائض | كتاب الفضائل: 1 | 2 | كتاب الملاهي | مسائل منثورة: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | كتاب الطهارة2 | كتاب الصلاة2: 1 | 2 | كتاب الجنائز2 | كتاب الزكاة2 | كتاب الصوم2 | كتاب الحج | كتاب البيع: 1 | 2 | كتاب الوصية | كتاب الفرائض | كتاب العتق | كتاب النكاح2: 1 | 2 | كتاب الخلع | كتاب الطلاق2 | كتاب الرجعة | كتاب الظهار | كتاب الجنايات | كتاب الأطعمة | كتاب الأيمان | باب القضاء | كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل | كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة: 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16