كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/المسلم يطلق النصرانية
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فنكحها نصراني أو عبد فأصابها حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإنما قال الله عز وجل: {حتى تنكح زوجا غيره} فقد نكحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصراني ينكح النصرانية فيحصنها حتى ترجمها لو زنت لأن رسول الله ﷺ رجم يهوديين زنيا فقد زعمنا أن رسول الله ﷺ نكاحه يحصنها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟