أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة؟ قال: لا. الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت: أقتلهما؟ فقال: ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء.
[قال الشافعي]: إن كانا لا يؤكلان فهما - كما قال عطاء - سواء. لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم.