أخبرنا الربيع قال: [قال الشافعي]: ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسل، والغسل مباح لمعنيين للطهارة والتنظيف، وكذلك هو في الحمام والله أعلم، ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره، وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء سخن ولا بارد جار ولا نافع.