[قال الشافعي]: رحمه الله وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه قيمته.
[قال الشافعي]: كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد.
[قال الشافعي]: وقول عطاء. في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كم في بيضة حمام مكة؟
قال: نصف درهم بين البيضتين درهم، وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم.
[قال الشافعي]: أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به: قيمتها في كل ما كسرت. وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها، فلا نأخذ به.