أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى.
[قال الشافعي]: وبهذا نقول؛ لأن بيضة من الصيد جزء منها؛ لأنها تكون صيدا ولا أعلم في هذا مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يغرم؛ لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطإ وبهذا نقول.
[قال الشافعي]: وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها فقلت: للشافعي: فهل تروي فيها شيئا عاليا؟ قال أما شيء يثبت مثله فلا، فقلت: فما هو؟ فقال أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج (أن النبي ﷺ قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها) أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله فقلت للشافعي: أفرأيت إن كان في بيضة النعامة فرخ؟ فقال لي: كل ما أصاب المحرم مما لا مثل له من النعم ولا أثر فيه من الطائر فعليه فيه قيمته بالموضع الذي أصابه فيه وتقومه عليه كما تقومه لو أصابه وهو لإنسان فتقوم البيضة لا فرخ فيها قيمة بيضة لا فرخ فيها، والبيضة فيها فرخ قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها قلت: فإن كانت البيضة فاسدة؟ قال: تقومها فاسدة إن كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن لها قيمة فلا شيء عليك فيها؟ قلت: للشافعي أفيأكلها المحرم؟ قال: لا؛ لأنها من الصيد وقد يكون منها صيد قلت: للشافعي فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع.
[قال الشافعي]: وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع والمحرم يجزئه إذا أصابه فقلت: إن ذلك قد كان ممتنعا أو يؤول إلى الامتناع قال: وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ثم يؤول إلى أن يمتنع.