[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكر وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنة من أولاد الغنم أو أكبر منه شيئا، ولا يجزي دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم.
[قال الشافعي]: فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت والعرب تقول للإبل الأنعام وللبقر البقر وللغنم الغنم؟ قيل هذا كتاب الله - تعالى - كما وصفت فإذا جمعتها قلت: نعما كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله - تعالى -: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} فلا أعلم مخالفا أنه عنى الإبل والبقر والغنم والضأن وهي الأزواج الثمانية قال الله - تعالى -: {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين} الآية، وقال {ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية وهي الإنسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.