أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين، أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم.
[قال الشافعي]: لا اختلاف أن حد مدخل الطواف من الركن الأسود وأن إكمال الطواف إليه، وأحب استلامه حين يدخل الرجل الطواف فإن دخل الطواف في موضع فلم يحاذ بالركن لم يعتد بذلك الطواف وإن استلم الركن بيده من موضع فلم يحاذ الركن لم يعتد بذلك الطواف بحال، لأن الطواف على البدن كله لا على بعض البدن دون بعض، وإذا حاذى الشيء من الركن ببدنه كله اعتد بذلك الطواف وكذلك إذا حاذى بشيء من الركن في السابع فقد أكمل الطواف، وإن قطعه قبل أن يحاذي بشيء من الركن وإن استلمه، فلم يكمل ذلك الطواف.