أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر (عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت عليه) فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ فما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. أخبرنا سفيان قال حدثنا هشام بن حجير عن طاوس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس أنه قال: " الحجر من البيت " قال الله - عز وجل - {وليطوفوا بالبيت العتيق} وقد طاف رسول الله ﷺ من وراء الحجر أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر " صدقت ولكن (رسول الله ﷺ قضى بالولد للفراش) فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال " أخبرني عن بناء البيت فقال " إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها في الحجر فقال له عمر " صدقت " أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت وسمعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحوا من ستة أذرع.
[قال الشافعي]: وكمال الطواف بالبيت أن يطوف الرجل من وراء الحجر فإن طاف فسلك الحجر لم يعتد بطوافه الذي سلك فيه الحجر وإن طاف على جدار الحجر لم يعتد بذلك الطواف؛ لأنه لم يكمل الطواف بالبيت وكان كل طواف طافه على شاذروان الكعبة أو في الحجر أو على جدار الحجر كما لم يطف، وإذا ابتدأ الطائف الطواف استلم الركن ثم يدعه عن يساره، ويطوف فإن استلم الركن وتركه عن يمينه وطاف فقد نكس الطواف ولا يعتد بما طاف بالبيت منكوسا، ومن طاف سعا على ما نهيت عنه من نكس الطواف أو على شاذروان الكعبة أو في الحجر أو على جداره كان في حكم من لم يطف ولا يختلفان.