فقلت للشافعي: أخالفك أحد في بيض النعامة؟ قال: نعم قلت: قال ماذا قال؟ قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون، وإنما يجزيه بقائم قلت: للشافعي: فهل خالفك غيره؟ قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه قلت: وما قال فيه؟ قال: عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة قلت: أفرأيت لهذا وجها؟ قال: لا. البيضة إن كانت جنينا كان لم يصنع شيئا من قبل أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها، والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أو حي فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين؟ إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها.
[قال الشافعي]: ولقد قال للقائل: ما في هذه البيضة شيء؛ لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم.