كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها
باب إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها
عدلمسلم: حدثنا خلف بن هشام، ثنا حماد بن زيد، وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها - [أو] يميتون الصلاة عن وقتها -؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ". ولم يذكر خلف: عن وقتها ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران بهذا الإسناد قال: قال لي رسول الله ﷺ: " يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد [أحرزت] صلاتك ".
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، ثنا خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن [بديل]: سمعت أبا العالية، يحدث عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ وضرب فخذي -: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم أذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ".