كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب قدر السترة
باب قدر السترة
مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا عبد الله بن يزيد، أنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة " أن رسول الله ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي. فقال: كمؤخرة الرحل ".
مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا المخزومي، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا عبيد الله الأصم، ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ".
روى أبو داود: عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل (لقاء) وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب (عصاه)، فإن لم يكن معه (عصاه) فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه ".
وأبو عمرو هذا مجهول.