كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب الوتر بواحدة
باب الوتر بواحدة
النسائي: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: ثنا الأوزاعي، حدثني عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن رسول الله ﷺ قال: " الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ".
النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان، ثنا بقية، حدثني ضبارة بن أبي (السليك)، حدثني دويد - هو ابن نافع - قال: أخبرني ابن شهاب، حدثني عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن النبي ﷺ قال: " الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ".
أوقفه أبو معبد وسفيان عن الزهري، وتابع الوليد بن مزيد على رفع الحديث الأول: محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي، رواه أبو الحسن الدارقطني.
وروى أبو الحسن أيضا قال: ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، ثنا محمد ابن حسان الأزرق، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ قال: " الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر ".
قال أبو الحسن: قوله: " واجب " ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.
وقال ابن أبي حاتم: محمد بن حسان الأزرق سمعت منه مع أبي، وهو صدوق ثقة.
البخاري حدثنا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن عمر، حدثني ابن أبي مليكة " قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب، إنه فقيه ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع وعبد الله ابن دينار، عن ابن عمر " أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل، فقال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ".
مسلم: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: " كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ".