كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب فضل الصلاة أول وقتها
باب فضل الصلاة أول وقتها
عدلمسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الوليد بن العيزار، عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه ".
مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن الوليد ابن العيزار، أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله - قال: " سألت رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني ".
الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا حجاج بن الشاعر، ثنا علي ابن حفص، ثنا شعبة، بهذا الإسناد وهذا الحديث فقال: " الصلاة أول وقتها ".
وذكر الحاكم قال: ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا الحسن ابن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن مغول، عن الوليد، عن أبي عمرو، عن عبد الله [قال]: " سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين ".
حدثنيه القرشي: ثنا شريح، ثنا علي، ثنا محمد بن إسماعيل القاضي العذري بالثغر، ومحمد بن عيسى قاضي طرطوشة، قالا: ثنا محمد بن علي المطوعي الرازي، ثنا محمد بن عبد الله الحاكم بنيسابور، فذكره.