كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب يؤم القوم أقرؤهم
باب يؤم القوم أقرؤهم
عدلمسلم: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن مثنى: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، سمعت [أوس] بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود يقول: قال لنا رسول الله ﷺ: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك - أو بإذنه ".
النسائي: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابة: هو حي أفلا تلقاه؟ قال أيوب: فلقيته، فسألته - قال: " لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فذهب أبي بإسلام أهل حوانا، فلما قدم استقبلناه فقال: جئتكم - والله - من عند رسول الله ﷺ حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرانا ".