كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد
باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد
عدلمسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد ا لله قال: " شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن و (خواتيمهن) ".
مسلم: حدثني محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: " لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة ".