كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما يفعل إذا شك
باب ما يفعل إذا شك
مسلم: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا موسى بن دواد، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم (يذكر) كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ".
أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، أنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا شك أحدكم في صلاته (فليلغ) الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة (إتماما) لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان ".
مسلم: حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير - قال عثمان: ثنا جرير - عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: " صلى رسول الله ﷺ قال إبراهيم " زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو (أحدث) في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته (فليتحرى) الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ".
وثنا محمد بن مثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور بهذا الإسناد وقال: " فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ".
وثنا يحيى بن يحيى، أنا فضيل بن عياض، عن منصور بهذا الإسناد وقال: " فليتحر الذي يرى أنه الصواب ".
النسائي: أخبرنا سويد بن نصر، أنا (عبد الله بن المبارك، عن مسعر)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: " صلى بنا رسول الله ﷺ فزاد أو نقص فقيل: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: لو حدث أنبأتكموه، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ويسجد سجدتين ".