كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما يقتل من الدواب وهو في الصلاة
باب ما يقتل من الدواب وهو في الصلاة
عدلمسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، ثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: " سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل المحرم من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية، قال: وفي الصلاة أيضا ".
أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا علي بن المبارك، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب ".