كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب وقت الظهر
باب وقت الظهر
عدلمسلم: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين، حدثني إبراهيم - يعني: ابن طهمان - عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ".
مسلم: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، كلاهما عن الأزرق - قال زهير: ثنا إسحاق بن يوسف - ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ: " أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمر فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم ".
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي - قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد - عن شعبة، ثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة.
قال ابن المثنى: وثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: " كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس ".
النسائي: أخبرنا أبو عبد الرحمن الأذرمي، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبيدة بن حميد، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: " كان قدر صلاة رسول الله ﷺ الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ".
عبيدة بن حميد يعرف بالحذاء، قال البخاري: ولم يكن حذاء، كتب عنه أحمد بن حنبل قال: وهو صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: عبيدة بن حميد ليس له بخت، وما به بأس، مسكين.
وكثير بن مدرك روى عنه أبو مالك وحصين ومنصور بن المعتمر.
مسلم: حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام. قال عون: أنا. وقال ابن يونس - واللفظ له -: ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال: " أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا " قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا بشر بن المفضل، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك قال: " كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم [يستطع] أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ".