كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب في كم تصلي المرأة من الثياب
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
أبو داود: حدثنا ابن المثنى، ثنا الحجاج بن المنهال، ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ".
أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين " أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية فألقي لي حقوه فقال: شقيه شقتين (فأعطه) هذه نصفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا؛ فإني لا أراها إلا قد حاضت - أو إني لا أراهما إلا قد حاضتا ".
البخاري: حدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد ".