كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته
باب من دخل يؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته
عدلمسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد " أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت فرأى رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله [من] ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي ﷺ فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ".
وثنا قتيبة، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وقال قتيبة: ثنا يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن القاري - كلاهما عن أبي حازم، عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما: " فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف ".