كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب خروج النساء إلى العيد
باب خروج النساء إلى العيد
عدلمسلم: حدثني أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية قالت: " أمرنا - تعني النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ".
مسلم: وحدثنا عمرو الناقد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدون الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها ".
البخاري: حدثنا محمد، ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، عن عاصم، عن حفصة، عن أم عطية: " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرون بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ".